تداخل العقوبات في القانون الجنائي المعاصر دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

لقد وضعت وشرعت العقوبات بصورة عامة للقضاء على الـجـرائـم في المجتمع وتطهير المجتمعات ككل من الفساد والإفساد، فهي تمنع الأفراد بصورة عامة ممن لم يقعوا فيها مسبقا من الوقوع والولوج في مجراتها وتبعاتها، وتزجر بالجانب الآخر الواقع فيها عـن الرجوع اليها أو العود إليها، فيقول الكمال بن الهمام نقلاً فيه عـن بعض أساتذته ومشايخه: "إنها موانع صريحة للفعل قبل حدوثهِ، وزواجرٌ لما بعدَه، أي أن العلم بشرعيتها وأحقيتها في الوقوع، وأدلتها يمنع من الإقدام على القيام بالأفعال، وإيقاعها بعدها يمنع من العودة إليها". والعقوبات وفقا لهذا المنظور والتصور باعتبار التقدير أو عدمه ينقسم إِلى قسمين رئيسيين هما: الأول: عقوبات مشروعة ومحددة ومقدرة: وهي التي وقد ورد  الشارع الكريم وحددها بدقة وفرض مقدارها، كالقصاص، والحدود والدية، والكفارات. والثاني: العقوبات غـيـر المحددة تقديرا او المقدرة، وهي التي لم يحدد فيها الشارع الكريم مقدراها وتقديرها،  بل ترك تقديرها ومعيارها  لولي الأمر، كالتعزيز مثلا، الذي ترك تقديره أصلا للحاكم المسلم العدل الضبط.

الكلمات الرئيسية