مسؤولية البنوك عن المساهمة في جريمة غسل الأموال وفق الأنظمة السعودية .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

بسبب الآثار المدمرة الناجمة عن جرائم الإرهاب، وتهريب وتجارة الممنوعات، والآثار والمخدرات، والأسلحة، والبشر،تنبهت العديد من الدول، ومنهم المملكة العربية السعودية إلى مكافحة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم ؛حيث بادرت إلى إصدار نظام مكافحة غسل الأموال رقم(م/39)، وتاريخ 25/6 /1424هـ الموافق 24/8/2003 م ولائحته التنفيذية ، ونظام مراقبة البنوك رقم (م5) وتاريخ 22/2/ 1336هـ؛ ونظام مكافحة التستر التجاري رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ؛ بالإضافة إلى العديد من القرارات والتوجهات الوزارية ذات الصلة. كما أنشأت بوزارة التجارة وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال؛ وكذلك أنشأ بالبنك المركزي السعودي جهازًا موحدًا لمكافحة غسل الأموال والاتصال بالجهات المعنية محلياً ودولياً تحت مسمي وحدة التحريات المالية. وكافة تلك الجهود الحكومية جاءت مطابقة لنص المادة(14/1) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد لعام 2003م ؛ حيث تقرر: أنه يتعين على كل دولة طرف في الاتفاقية ما يلي:"أن تنشئ نظاماً داخلياً شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال ضمن نطاق اختصاصها من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".

الكلمات الرئيسية