تأخذ عمليات الائتمان التي تضطلع بها المؤسسات البنكية أهمية قصوى في تدبير القطاع المالي بصفة عامة كما أنها تساهم بشكل رئيسي في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال تمكين الأشخاص سواء الطبيعيين او معنويين مدنيين او تجار من الحصول علي القروض لتمويل مشاريعهم او الوفاء بديونهم. مقابل تعهدهم برد أصل القرض با لإضافة الى العمولة أو الفائدة المستحقة للبنك عن ذلك والتي يتم تحديدها بموجب التعاقد في أطار المعايير المقررة بمقتضى القانون. و على الرَّغْم مِن أَهَميَّة الائْتمان في الاقْتصاد اَلقوْمِي لَا يُوجَد لَه تعْريف جامع، بل تَعددَت التَّعْريفات واخْتلفتْ بِاخْتلاف وُجهات النَّظر، سَوَاء أكَانَت اِقْتصاديَّة أم قانونيَّة، لِذَلك رأْينَا أن نَتَناوَل تِلْك التَّعْريفات مِن خِلَال التَّعَرُّض لِمفْهوم الائْتمان المصْرفيِّ، وَالذِي تناولتْه الآرَاء المخْتلفة، وقبْل ذَلِك يُمْكننَا تَعرِيف الائْتمان مِن خِلَال تَتبُّع المعْنى اَللفْظِي لِكلمة اِئتِمان، بِاعْتبارهَا مُصطلَحًا اِقْتصاديًّا ذُو دَلالَة اِقْتصاديَّة مُعَينَة، وَهِي كَلمَة ذات أَصْل لَاتينيٍّ (CREDIT) يَدُور مَعْنَاها حَوْل الثقة والتَّصْديق، وَهِي مُشْتقَّة مِن مَصدَر (CREDOR) بِمعْنًى يثق أو يُصدِّق، ويسْتعْمل لَفْظ الاعْتماد أو الائْتمان بِمعْنى اَلثقَة، أيْ البنْك يثق فِي عَمِيلَه، كمَا يُمْكِنه اَلحُصول على ثِقة الغيْر فِيه.
الشامس, محمد الهادي. (2024). أساس وطبيعة المسؤولية المدنية للبنوك عن عمليات الائتمان (دراسة في القانون الليبي والقانون المقارن) .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(90.), 1-49. doi: 10.21608/mjle.2024.393454
MLA
محمد الهادي الشامس. "أساس وطبيعة المسؤولية المدنية للبنوك عن عمليات الائتمان (دراسة في القانون الليبي والقانون المقارن) .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14, 90., 2024, 1-49. doi: 10.21608/mjle.2024.393454
HARVARD
الشامس, محمد الهادي. (2024). 'أساس وطبيعة المسؤولية المدنية للبنوك عن عمليات الائتمان (دراسة في القانون الليبي والقانون المقارن) .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(90.), pp. 1-49. doi: 10.21608/mjle.2024.393454
VANCOUVER
الشامس, محمد الهادي. أساس وطبيعة المسؤولية المدنية للبنوك عن عمليات الائتمان (دراسة في القانون الليبي والقانون المقارن) .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2024; 14(90.): 1-49. doi: 10.21608/mjle.2024.393454