صفة المجنى عليه وأثرها فى تخفيف العقوبة .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

لقد ظلت الدراسة العلمية للظاهرة الإجرامية غير کاملة لعدم دراسة المجني عليه، وهو يمثل العنصر الثالث في هذه الظاهرة بجانب المجرم والجريمة، إلى أن ظهر في عام 1948م فرع جديد يهتم أساساً بالدراسة العلمية للمجني عليه سمي  بعلم المجني عليه Victimologie وترجع البذور الأولى لميلاد علم المجني عليه إلى الجهود التي بذلها كل من (جرسبيني وفون هينتج وإيلينبرجر ومندلسون). وجدير بالذكر أنه لا يكفي لاعتبار شخص مجنيًّا عليه أن يكون قد أصابه ضرر مباشر بارتكاب الجريمة, وإنما يتعين أن يتخذ هذا الضرر صورة النتيجة الإجرامية. ولا يشترط فى المضرورمن الجريمة أن يكون المجني عليه، بمعنى لا يلزم أن يتخذ الضرر الناتج عن هذه الجريمة صورة النتيجة الإجرامية، وإن  كانا في الغالب يتحدان بحيث يكون المجني عليه هو نفسه المضرور من الجريمة، ولكن إذا  اختلفا فعلاً فالمضرور من الجريمة هو الذي يوليه التشريع حماية أكبر من المجني عليه بالنظر إلى الأضرار التي أصابته, ولهذا يرى البعض أن القانون الفرنسي لا يرتب للمجني عليه بوصفه كذلك أي حق، وإنما يفترضه دائمًا صاحب حق مدني، ولا يقبله إلا كذلك. وبناءً على ذلك يجوز الادعاء المدني من المجني عليه، ولا يجوز له تحريك الدعوى بالادعاء المباشر في الدول التي تأخذ بهذا النظام فإن المضرور في التشريع المقارن يطلق عليه اصطلاحًا تعبير المدعي بالحق المدني.

الكلمات الرئيسية