المسؤولية الجنائية للابتزاز الإلكتروني في التشريع الإماراتي .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون - جامعة الشارقة

المستخلص

تكثر في الآونة الأخيرة الانحرافات السلوكية، وتحول المجتمع المسلم وفي القلب منه المجتمع العربي تحت خطر تهديد تفتت الأسرة، وتبعثرها وانهداهما، حيث تحكمت النزعات الآثمة والشهوات المحرمة في نفوس كثير ممن لا خلاق لهم ولا كرامة، فاندفعوا يعيثون في الأرض فساداً، وقد عمت جريمتهم وطمت حتى تحولت إلى ما يمكن اعتباره ظاهرة مجتمعية، وتعددت مظاهرها وتنوعت إلى الحد الذي جعل المشرع يفصل في أحكام العقوبات لها. ومن بين هذه الفعال القبيحة التي عدها المشرع جريمة يعاقب عليها القانون هي الابتزاز سواء أكان ذلك بشكل مباشر، أم عن طريق الأدوات الالكترونية، وهذا الأخير مما زاد خطره خصوصاً مع دخوله إلى كل بيت من البيوت العربية وغير العربية. ويعتبر الابتزاز عن طريق الوسائل الالكترونية جريمة استحدثها المشرع لأن أدواتها حادثة، وهي تشكل ضرراً على المجتمع برمته مؤسسات وأفراداً؛ أنها تنتهك الخصوصية، وتعتدي على حرمة الآمنين، فقد يحاول مرتكب الجريمة إلى التوصل إلى معلومات أو ملفات أو صور وغيرها للشخص المستهدف، ويساومه على عدم نشرها وتعريضه للخطر مقابل مال أو غير ذلك، وفي هذا ما فيه من الترويع وتهديد الأمن والسلم المجتمعي، والإفساد في الأرض، وقد يزداد خطر هذه الجريمة حال أقدم مرتكبها على اختراق مؤسسات الدولة من خلال الأجهزة الالكترونية، وابتزازها، وتهديد أمنها وتعريضه للخطر، أو قد يكون ذلك بإتلاف قاعدة البيانات الموجودة على هذه الحواسيب، ولذلك اعتبرتها العديد من الدول جريمة خطيرة، ونص قانون العقوبات الجزائي على تجريمها والمعاقبة عليها، ومن بين هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الكلمات الرئيسية