جريمة العصيان المسلح في التشريع العراقي دراسة مقارنة .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تحتل الجرائم الماسة بأمن الدولة، أهمية كبيرة في قوانين العقوبات كافة، القديمة منها والحديثة، لما تنطوي عليه هذه الجرائم من خطر ولما يترتب على ارتكابها من نتائج جسيمة يمكن أن تعصف بوجود الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها، أو أن تعصف بدستور الدولة وبالسلطات القائمة بمقتضاه. من الطبيعي أن تحظي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، بنصيب من هذا الاهتمام، رغبة في المحافظة على الاستقرار والأمن الداخلي للدولة. أما من حيث الخطورة، فقد احتلت جريمة العصيان المسلح، المرتبة الثانية بعد جريمة الشروع في قلب نظام الحكم، من حيث التهديد للأمن الداخلي للدولة. أما مصدر هذه الخطورة فينبعث أولاً من كونها تمثل خرقاً للقواعد القانونية النافذة في الدولة، سواء أكانت دستورية أم عادية. فهي تمثل خرقاً للقواعد القانونية الدستورية، لأنها تنتهك القواعد الدستورية التي أجازت العصيان المدني للمطالبة بالحقوق أو للاحتجاج على سياسة معينة. وهي تمثل خرقاً للقواعد القانونية العادية، لأنها تنتهك القواعد الجزائية التي تحظر وتعاقب على العصيان المسلح. أما ثانياً فتنبعث خطورتها مما يرافق ارتكابها من جرائم خطيرة كالقتل والسرقة والتخريب الذي تتعرض له المباني والممتلكات العامة والخاصة على السواء، مما يؤدي إلى إشاعة الفوضى والدمار نتيجة الانفلات على القانون، فضلا على أن ارتكابها قد يكون من الأثر، بحيث يؤدي إلى إسقاط النظام القائم أو إلى انفصال جزء من إقليم الدولة. لذا نجد أن المشرع العراقي قد عاقب على هذه الجريمة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. على الرغم من خطورة هذه الجريمة، فإنها لم تنل الاهتمام الكافي من الفقه القانوني، فلم نجد من الكتب القانونية التي تعرضت لها إلا النزر القليل، وهي وان وجدت فما أكثر تشابهها، هذا من جهة. ومن جهة أخري لا مناص من التسليم إلى إننا أصبحنا في وقت انتعشت به الحقوق والحريات وكثر اللجوء إلى الوسائل الديمقراطية والتي من ضمنها العصيان المدني، وقد تأكد ذلك بعد أن أعلنت احد التيارات السياسية العصيان في بغداد، مما أدي إلى احتدام الآراء حول مدي مشروعيته، وبالتالي مدي الحاجة إلى معرفة الحدود الفاصلة بين التجريم والإباحة.

الكلمات الرئيسية