التنظيم الدستوري لاختصاصات السلطة التشريعية فـــي الدولة الفدرالية (دراســة مقارنــة) .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

مما لا يخفى على أحد النظام التشريعي في الدولة الاتحادية؛ حيث تتكون الدولة الاتحادية من عدة أقاليم أو إمارات، أو ولايات. وهناك قوانين حاكمة لجميع هذه الأقاليم؛ بحيث تخضع جميعها لهذه القوانين، ومن أمثلة ذلك قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م، والقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته، وغيرهما من القوانين والتشريعات العامة؛ التي تلتزم بها جميع الأقاليم، بينما هناك قوانين محلية ترك المشرع لكل إقليم سلطة تنظيم ما يناسبه من تلك القوانين، وهو ما نصت عليه المادة (121) من الدستور العراقي لسنة 2005م؛ حيث نصت على أن: "أوولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقًا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

الكلمات الرئيسية