لا يتحقق عنصر الالزام الذي تتطلبه القاعدة القانونية الاجرائية مالم يفرض جزاء عند مخالفتها فهي بدون هذا الجزاء تتحول الى محض نصائح او ارشادات , وبهذا الجزاء الاجرائي يجب ان يكون مكتوب ومنصوص عليه في القانون وخضوع الجزاء لمبدأ (لا جزاء إلا بنص) وهذا مما لا خلاف فيه لكن هل يعني ذلك أنه يشترط أن يكون الجزاء منصوصاً عليه - وعلى سبيل الحصر - نصاً صريحاً مباشراً؟ أم يمكن أن يكتفي بالنص عليه بعبارات "النهي" عن اتخاذ عمل معين؟ ورغم أننا هنا نتناول الجزاء الإجرائي بصفة عامة إلا أن هذا التساؤل سيأخذنا بصورة غير مباشرة إلى موضوع مذاهب البطلان "القانوني والذاتي" ولا ضير في ذلك فالبطلان أجلى صور الجزاءات الإجرائية وله أوثق العرى مع الشكل الإجرائي وعلى وجه الخصوص الجوهرية منها - لذا سيتم تناوله في المواضيع القادمة - وكإجابة على السؤال السابق نقول ((بمقتضى مذهب البطلان القانوني... فإنه في حالة عدم تقرير المشرع للجزاء، يعتبر الإجراء المتخذ صحيحاً حتى لو لم يتم إنجازه في الحدود التي نص عليها القانون... وفي مذهب البطلان الذاتي لا يحدد المشرع الحالات وإنما يرتب الجزاء على مخالفة القاعدة التي يراها جوهرية)).