الأساس القانوني للتجريم والعقاب فى النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني (دراسة تحليلية تأصيلية) .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

لعل أهمية وجود قانون العقوبات فى الدول المختلفة  ترسخت  وتأكدت من خلال مبدأ الشرعية المبني على  فكرة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وقد صادف هذا المبدأ تطور لحقه فى مضمونه ومدلوله فبعد أن كان المقصود بالنص هنا هو التشريع الصادر عن البرلمان فيملك وحده النص على الجرائم والعقوبات وفرض احترامه على كافة السلطات إلا أنه حدث تطور من المفهوم الضيق للقانون (التشريع) إلى المجني الواسع للقانون ليضم كافة القواعد القانونية كالدستور والاتفاقيات الدولية وذلك بالإضافة للتشريع. تظهر ضرورة قانون العقوبات من خلال مبدأ الشرعية، الذى يحكم هذا القانون تحت فكرة جوهرية وهي  "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". ويظهر أن هذا المبدأ قد ظهر بقوة إبتداءا من القرن الثامن عشر وحتى القرن الواحد والعشرين، والنص عليه عقب ذلك فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى الدساتير المختلفة للدول، فلم تعد مصادر قانون العقوبات وفقاً لمبدأ الشرعية تحمل نفس المعني كبداياته، أي أنه لم يعد يُفهم بنفس الطريقة . أما في البلدان الخاضعة للنظام الأنجلو سكسوني يث تسود الاجتهادات المبنية على سوابق قانوينة تشكل تلك الاجتهادات جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني ،تميل إلى إعتماد منهج مقيد لهذه المباديء لأسباب عدة ، أولها: أن الجرائم بحسب الاعراف و العادة المعتمد في ذلك النظام (بعكس الجرائم المنصوص عليها في القوانين المكتوبة ) تخضع في الحكم عليها للاجتهادات المبنية على سوابق قانونية فتفتثر بالتالي لخاصيتين ،وهما الصرامة و الطابع اليقيني ، اللتين تتسم بهما التشريعات المكتوبة ، و ثانيهما : عدم خضوع الجرائم المدانة بحسب الأعراف و العادة المعتمدة في ذلك النظام بالضرورة لمبدأ عدم الرجعية . ونشير إلى أن إلانتقال إلى مبدأ الشرعية الصارمة   ظهر بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم استبدال مبدأ العدالة الموضوعية بمبدأ الشرعية الصارمة بشكل تدريجي .

الكلمات الرئيسية