ظهر تجنيد الأطفال الالكتروني أثناء النزاعات المسلحة بأساليب ووسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إشراكهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال العدائية. وتعد جريمة تجنيد الأطفال سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية وإشراكهم في النزاعات المسلحة من جرائم الحرب المعاقب عليها في القانون الجنائي الدولي، بحسب نص المادة 8/ 2 الفقرة ب/ 26 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهدفت الدراسة إلى بيان المعالجة التحليلية لتجنيد الأطفال الإلكتروني في ضوء أحكام القضاء الجنائي الدولي، والتعرف على أساليب وأدوات تجنيد الأطفال الإلكتروني في النزاعات المسلحة في أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بمساءلة كل من قام بارتكاب جريمة تجنيد الأطفال؛ سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية واعتبرها جريمة حرب في أوقات النزاعات المسلحة، وجريمة ضد الإنسانية في غير أوقات الحروب. وانتهت الدراسة لعدة توصيات أهمها: إعادة النظر في أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى وجه الخصوص تعديل المادة (8) منه، من خلال رفع السن القانونية لجريمة تجنيد الأطفال من 15 سنة إلى 18 سنة، وأن يمنع الاشتراك المباشر وغير المباشر في النزاعات المسلحة.
و د/ نوف عبد الله محمد الجسمي, فاطمة محمد صابر عبد الله البلوشي. (2025). دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة تجنيد الأطفال الإلكتروني .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), 1-37. doi: 10.21608/mjle.2025.445687
MLA
فاطمة محمد صابر عبد الله البلوشي و د/ نوف عبد الله محمد الجسمي. "دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة تجنيد الأطفال الإلكتروني .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 91., 2025, 1-37. doi: 10.21608/mjle.2025.445687
HARVARD
و د/ نوف عبد الله محمد الجسمي, فاطمة محمد صابر عبد الله البلوشي. (2025). 'دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة تجنيد الأطفال الإلكتروني .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(91.), pp. 1-37. doi: 10.21608/mjle.2025.445687
VANCOUVER
و د/ نوف عبد الله محمد الجسمي, فاطمة محمد صابر عبد الله البلوشي. دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة تجنيد الأطفال الإلكتروني .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(91.): 1-37. doi: 10.21608/mjle.2025.445687