اَلْعُيُوب اَلْخَفِيَّةِ وَتَطْبِيقَاتِهَا اَلْمُعَاصِرَةِ بَيْنَ اَلْفِقْهِ اَلْإِسْلَامِيِّ وَالْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ "دِراسة مُقَارنَة" .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة المنصورة

المستخلص

إن الغاية من عملية البيع هو تبادل منفعة يعود أثرها على كلٍ من البائع والمشتري، لذا؛ يتعين على الطرفين الالتزام بتحقيق تلك المنفعة المتبادلة، وإلا فليس ثمة جدوى اقتصادية تعود بالانتفاع عليهما. فالثمن يقبضه البائع بقصد الانتفاع منه، في مقابل منفعة مخصصة للسلعة التي يقبضها المشتري بمجرد إتمام العقد؛ لذا؛ نظم المشرع أحكاماً تضمنت الحقوق الواجبة للمشتري عند البائع، ومن  أهم هذه الالتزامات كشف العيب الخفي في السلعة باعتبار أن هذا العيب هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للشيء المبيع، كما أنه يؤثر بلا شك على قصد الانتفاع. ومن مفاخر الشريعة الإسلامية، ومن أبرز سماتها، وآجل مظاهرها، عنايتها الخاصة بما تتطلبه مصلحة العباد، وتيسير معاملاتهم، ودرء المفسدة عنهم. فالأصل في العلاقة بين المتعاقدين في عقود البيع والشراء أن تقوم على الرضا والاتفاق، وقد بين الباحث  في هذه الرسالة أحكام وشروط العيب الخفي، وعند توافر هذه الشروط يجب على المشتري إخبار البائع بالعيب، ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء أتم العقد بكامل الثمن المتفق عليه، أو در المبيع، كل هذا وفق اعتبارات محددة، ومعالم واضحة، رسمها لنا الشرع الحكيم، من شأنها إقامة عادلة تامة كاملة بين الطرفين، دون بخسٍ لثمن السلعة من ناحية، أو جور على حق المشتري في الانتفاع من ناحية أخرى..

الكلمات الرئيسية