بيع الوفاء في الفقه الإسلامي .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة المنصورة

المستخلص

وبيع الوفاء لم يكن معروفًا عند المتقدمين، وإنما هو من العقود التي ظهرت، وجري العمل بها بعد استقرار المذاهب، وبداية ظهوره كانت في بخارى، وبلخ حيث ظهرت الحاجة إليه. فبيع الوفاء يدخل في النوازل وهو من العقود المستحدثة. فبيع الوفاء مركب من كلمة بيع، وكلمة وفاء، وكل واحدة لها معني في اللغة، ومعنى في الاصطلاح فأما البيع في اللغة: بمعني الأخذ، والإعطاء فتعطي شيئًا وتأخذ آخر في مقابله، وقد أخذ من الباع؛ لأن المتبايعين كل منهما يمد باعه -يده- للآخر للأخذ والإعطاء. والبيعُ: مقابل الشراء، ويكون بمعني الشراء، فيكون من الأَضْداد.  وقد ورد فِي الحَدِيثِ في حسن المعاملة في البيع والشراء.
 

الكلمات الرئيسية