تعدُّ الكتابة وسيلةً من وسائل التعبير الإنسانيِّ؛ لأنها تحتوي على مضامينَ وأفكارٍ ومفاهيمَ معينةٍ قابلةٍ للإدراك, إذ تعدُّ الكتابة من أهمِّ وسائل إثبات التصرُّفات القانونيَّة والوقائع المادية, فعادةً ما يتطلَّب المشرِّع وجودَها في العقود الإداريَّة على اختلاف أشكالها، وفي القرارات الإداريَّة بأنواعها والأنظمة واللوائح الداخلية وغيرها, فهي تحتلُّ مرتبةَ الصدارةِ من بين أدلَّة الإثبات؛ لسهولةِ حفظِها وإمكانية الرجوعِ إليها عند الحاجة, فالكتابة إمَّا أن تكون عاديةً تقليديةً أو إلكترونيَّةً بواسطة جهاز الحاسب الآليِّ, فهي وليدةُ تطوراتِ تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات، والتي بدورها غيَّرت مفهوم الكتابة الواجبة للإثبات؛ إذ تتمُّ بوضع البيانات في صورةٍ رقميةٍ تخزَّن كبياناتٍ إلكترونيَّة على شرائطَ ممغنطةٍ أو أقراصٍ مَرِنة, فهي غيَّرت اتِّجاه الفكر القانونيِّ نحو الحداثة ليتبنَّى الكتابة الإلكترونيَّة واعتمادها كأسلوبٍ جديدٍ في مختلف المجالات والتعاملات, وبالتالي إعطاؤها حجيةً قانونيَّةً بمرتبةٍ معيَّنةٍ, فجعل الغرض متحققًا بالكتابة الإلكترونيَّة كلَّما تطلَّب القانون الكتابة، واشتراطها بغضِّ النظر عن غاية اشتراطه لها وآثارها في التصرُّف القانونيِّ, الأمر الذي جعَلَنا نتساءل عن: ما المقصود بهذا النوع من الكتابة؟ وما شروطُها؟ وما الحجية القانونيَّة الممنوحة لها؟ هذا ما سنتناوله في هذا المبحث, من خلال تقسيمِه إلى مطلبين؛ نتناولُ في الأول مفهومَ الكتابةِ الإلكترونيَّة, وفي الثاني دور الكتابةِ الإلكترونيَّة في الإثباتِ.
طالب, ساره عبد الله حسين. (2025). حجية الكتابة الالكترونية في الاثبات في الدعوى الإدارية.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), 1-39. doi: 10.21608/mjle.2025.455250
MLA
ساره عبد الله حسين طالب. "حجية الكتابة الالكترونية في الاثبات في الدعوى الإدارية.", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 92., 2025, 1-39. doi: 10.21608/mjle.2025.455250
HARVARD
طالب, ساره عبد الله حسين. (2025). 'حجية الكتابة الالكترونية في الاثبات في الدعوى الإدارية.', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(92.), pp. 1-39. doi: 10.21608/mjle.2025.455250
VANCOUVER
طالب, ساره عبد الله حسين. حجية الكتابة الالكترونية في الاثبات في الدعوى الإدارية.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(92.): 1-39. doi: 10.21608/mjle.2025.455250