مَاهِيَةَ الْمَوْتِ مِنَ النَّوَّاحِيِّ الشَّرْعِيَّةِ وَالطِّبِّيَّةِ وَالْقَانُونِيَّةِ (دِرَاسَةٌ مُقَارَنَةٌ).

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تمتع الموت بحرمة على مستوى الحضارات المتواترة والتشريعات المختلفة، وتعتبر تلك الحرمة امتدادًا لحق الإنسان في كرامته الإنسانية وسلامة وتكامل جسده؛ فالكرامة البشرية هي كرامة الجسد، حيًّا أو ميتًّا، إلا أنه ونظرًا للتطور المطرد في العلوم الطبية وظهور غرف العناية المركزة وما تحويه من أجهزة الإنعاش الصناعي، وظهور عمليات استئصال وزراع الأعضاء البشرية استحدث مفهوم جديد يسمَّى الموت الدماغي، وقد أثار لغطًا كثيرًا بين الفقهاء علي مختلف الاصعدة الطبيًّة والشرعيًّة والقانونيًّة، بين مؤيد له ومعارض وكل له اسانيده التي لها وجهتها، واعتبار البعض هذا المفهوم ستارا لعمليات الاتجار الغير مشروع بالأعضاء البشرية، وهي مسألة جديرة بالبحث والتدقيق؛ نظرًا لأهمية الآثار المترتبة عليها، سواء من الناحية الطبية أو الشرعية أو القانونية، وقد قمنا بتوضيح التعريف الطبي و الشرعي والقانوني للموت، سواء من الوجهة التقليدية أو الحديثة، باعتباره نقطة الانطلاق لإجراء الأفعال الماسة بكيان الميت الجثماني، وتناولنا فيه بالبحث مسألة الموت الدماغي، وقمنا بطرح الآراء المؤيدة والمعارضة لها، وموقف التشريعات المقارنة والتشريع المصري منها.

الكلمات الرئيسية