سلطات القاضي في وقف تنفيذ العقوبة ودور محكمة النقض: دراسة مقارنة.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كليه الحقوق - جامعه المنصورة

المستخلص

شكل ظهور مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات لأول مره في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على يد سيزاري بيكاريا، تمرداً على قسوة العقوبات وتعسف القضاة وجمعهم بين سلطه التشريع والقضاء وتمتعهم بحريه مطلقه في مجال الأفعال واختيار العقوبات بحيث كان من المعتاد أن يتم توقيع العقوبات على المتهمين وفق هوى الحاكم وبحسب مراكزهم وطبقاتهم الاجتماعية؛ ولذا ارتبط مبدأ الشرعية لدى ظهوره بتبني العقوبة ذات الحد الواحد ومصادرة كل ما كان للقضاة من سلطات. استمر ذلك حتى أصدر نابوليون المدونة العقابية في ۱۸۱۰ بعد أن أعنن نفسه إمبراطورا، فأجرى بعض التعديلات على تطبيقات مبدأ الشرعية الذي كانت قد تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية سنه ۱۷۸۹ في وثيقه حقوق الإنسان والمواطن. ومن بين هذه التعديلات قيامه بحذف فكره الحد الواحد للعقوبة والنص على العقوبة ذات الحدين لغالبيه الجرائم  وقد تم بالفعل الاعتراف للقاضي بهذه السلطة من خلال آليات تشريعيه تتضمن النص على العقوبة ذات الحدين والعقوبات التخييرية، وكذا إدخال نظام الظروف المخففة الذي يسمح للقاضي بالنزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.

الكلمات الرئيسية