إِنَّ بَيَان التِزَامات وحُقُوْق المُسْتَثّْمِريِن عَلىَ القَوَاعِد الأَسَاسية والحُقُوْق الّتِيِ ينبغي الالتِزَام بها عِنْدَ عرض المُنْتِجات الاسّْتِثّمَارية والخدمات المَالِيّة، والسلوك الّذِيِ يحق للمُسْتَثّْمِريِن أن يتوقعوه من مقدمي الخدمات المَالِيّة، وتمثل هَذِهِ الحُقُوْق المَبَادِئ الأخلاقية الأَسَاسية الضَرُوْرِيّة لإيجاد العلاقة المهنية القائمة عَلىَ الثقة بين مقدمي الخدمات المَالِيّة والمُسْتَثّْمِريِن، وتسري هَذِهِ المَبَادِئ عِنْدَ تقديم المُنْتِجات والخدمات فِيِ مجالات منها – عَلىَ سبيل المثال لا الحصر – إِدَارَة الاسّْتِثّمَار والأبحاث والمشورة. وسواء كان المُسْتَثّْمِر مشاركًا فِيِ محافظ اسّْتِثّمَارية أَوْ صناديق اسّْتِثّمَار، أَوْ كان يتلقى المشورة المَالِيّة من شَرِكَة الخبير المَالِيّة، فإن “بيان حُقُوْق المُسْتَثّْمِريِن” يشكل أداةً مفيدةً تساعده عَلىَ فهم حُقُوْقه وواجباته يترتب عَلىَ عُقُوْد الاسّْتِثّمَار النفطي كباقي العُقُوْد التقليدية التِزَامات وحُقُوْق عَلىَ عاتق أَطْرَافها، وتختلف التِزَامات وحُقُوْق الدَوْلَة المُضِيْفة فِيِ العَقْد عَنْ كَافةِ الآثار القَانُوْنِيّة الّتِيِ تترتب عَلىَ التَعَاقُدَات العادية، وذَلِكَ يعود إِلىَ الاخْتِلاَف فِيِ المركز القَانُوْنِيّ بين الأَطْرَاف ومحل العقد، فجميع التِزَامات الشَرِكَة الأجْنَبِيّة المُتَعَاقِدة تكون حُقُوْقا للدولة المُضِيْفة والعكس صحيح، إلا أن هَذِهِ الحُقُوْق ليست مطلقة؛ حَيْثُ يفرض العَقْد العديد من الالتِزَامات عَلىَ الدَوْلَة المُضِيْفة تحد من استخدام هَذِهِ الحُقُوْق بهدف المحافظة عَلىَ حُقُوْق الشَرِكَة الأجْنَبِيّة وجلب الاسّْتِثّمَار فِيِ مجال التنمية الاقْتِصَاديّة وبصفة خاصة فِيِ مجال الثروة النفطية.