القانون الواجب التطبيق على خطاب الضمان المصرفي الدولي "دراسة مقارنة".

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.455977

المستخلص

بالنظر إلى حاجات ومعطيات المعاملات التجاريَّة التي أفرزتها التجارة الدوليَّة، وتأثيرها على وسائل الضمان التقليديَّة التي نتج عنها الكثير من الصعوبات والعوائق، ممَّا أدَّى إلى عدم تحصيل النتائج والأهداف التي وجدت من أجلها، وعجزها عن مسايرة التطوُّر الذي فرضته التجارة الدوليَّة؛ ابتكر العُرف المصرفيِّ ما يُسمَّى بخطاب الضمان المصرفيِّ، ويُعرِّفه بعض الفقهاء بأنَّه:" تعهُّد نهائيِّ يصدُر من البنك بناءً على طلبِ عميله، ونسمِّيه "الأمر" بدفع مبلغ نقديِّ مُعيَّن، أو قابل للتعيين بمُجرَّد أنْ يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مُدَّة مُحدَّدة دون توقُّف على شرطٍ آخر. وبحسب ما هو مُتعارف عليه بخصوص قواعد تنازع القوانين، فإنَّ تحديد النظام القانونيِّ الذي سيُطبَّق على العقود الدوليَّة يستلزم اللجوء إلى مبدأ القانون الدوليِّ الخاص، المعروف بمبدأ "حُرِّيَّة أو استقلاليَّة الإرادة"،  وهو ما يُطلق عليه خضوع العقد لقانون الإرادة، والذي أضحى من المبادئ المُستقرَّة في إطار القانون الدوليِّ الخاص، وهو ما أخذت به العديد من الاتفاقيات والتشريعات الدوليَّة، حيث اعتدَّت بالإرادة الصريحة، أو الضمنية بوصفها ضابط للأسناد في الالتزامات التعاقديَّة، وفي حالة إقدام المتعاقدين على الاختيارِ الصريح للقانون الذي ينطبق على العقدِ المُبرم بينهم، يتم اللجوء للكشف عن الإرادة الضمنية، وفي حالة تعذُّر الكشف عن الأخيرة فإنَّ المُشرِّع في بعضِ الدول -ومنها مصر والعراق- تصدَّى بنفسه لتركيز العلاقة التعاقديَّة،

الكلمات الرئيسية