أَثَرُ الطَّعْنِ بِإِلغَاءِ القَرَارَاتِ الإِدَارِيَّةِ القَابِلَةِ لِلِانْفِصَالِ لِإِبْطَالِ العُقُودِ الإِدَارِيَّةِ.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.456295

المستخلص

لقد استقرت أحكام مجلسُ الدَّولةِ الفَرَنْسِيَّ والمِصْرَي منذ أمد بعيد على عدم قَبُول الطعن بالإِلغَاء ضد عُقُود الإدَّارة، وقد أيد بعض الفقهاء هذا الاتجاه الذي استقر عليه القَضَاء وأورد المبررات التي تؤيد أحكامه في هذا الشأن، بَينَمَا انتقد البعض الآخر من الفقهاء، أحكام القَضَاء الخاصة برفض قَبُول الطعن بالإِلغَاء ضد عُقُود الإدَّارة، وفندوا مبررات هذه الأحكام بل وطالبوا بقَبُول الطعن بالإِلغَاء ضد عُقُود الإدَّارة. ومع ذلك؛ فقد شهدت فَرَنسَا في ۲ مارس ۱۹۸۲ تحولاً جذريًا بشأن موضوع إمكانية الطعن بالإِلغَاء في العُقُود الإِدَارِيَّة، حيث أصدر المُشرع القَانُون رقم ۲۱۳ لسنة 1982 بشأن حقوق وحريات الهيئات المَحَلّية (طعن المحافظ)، حيث أجاز القَانُون لممثل الدولة الطعن بالإِلغَاء ضد القرارات المنفصلة عن العُقُود التي تبرمها الهيئات المَحَلّية، كما أجاز له أيضًا الطعن بالإِلغَاء ضد العُقُود نفسها التي تبرمها الهيئات المَحَلّية.
إن تأثير إِلغَاء القَرَارَاتِ الإِدَارِيَّةِ القَابِلَةِ لِلِانفِصَالِ على العملية القَانُونية المركبة مسألة منطقية، بيد أنه جرى العمل بداية في القَضَاء الفَرَنْسِيَّ على عدم ترتيب أثر لهذا الإِلغَاء على العُقُود التي تبرمها الإدَّارة. ويُرجع الفقه أسباب ذلك إلى المرحلة الانتقالية التي مر بها هذا القَضَاء بعد أن أجاز الطعن في القَرَارَاتِ الإِدَارِيَّةِ القَابِلَةِ لِلِانفِصَالِ عن العُقُود الإِدَارِيَّة تجنبًا لفكرة الدعوى الموازية، ولكن يتجه الآن إلى ترتب آثار غير مُبَاشِرة على العقد أما القَضَاء المِصْرَي فقد تبنى فكرة عدم ترتيب آثار على العُقُود الإِدَارِيَّة إِذَا ما تم إِلغَاء أحد القرارات التي تساهم في تَّكوينها، ولكن يُشار من أحكام هذا القَضَاء الصادرة مؤخرًا، أن هناك تغييرًا على هذا المسلك بحيث قام بترتيب آثار مُبَاشِرة على العقد نتيجة إِلغَاء قرار إدَّاري ساهم في تَّكوين العقد.

الكلمات الرئيسية