يعرف العيب بموجب نص المادة (558) بالفقرة الثانية من القانون المدنيِّ العراقيِّ رقم 40 لسنة1951 "هو ما ينقض ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة، أو ما يفوت به غرض صحيح، إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه، ويكون قديمًا اذا كان موجودًا في المبيع وقت العقد، أو حدث بعده وصوفي يد البائع قبل التسليم". وما يقابلها نص المادة (447) من القانون المدنيِّ المصري رقم 131 لسنة 1948 "يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في البيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو أذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولم يكن عالمًا بوجوده". وقد عرفه البعض بانه " الخلل الذي يصيب المباني أو المنشآت الثابتة والتي تقتضي أصول الصناعة وقواعد الفن خلوها منه " ان تعريف العيب بهذا المعنى يترتب عليه عدم مطابقة العمل للمواصفات المتفق عليها في العقد، وقد ترقى عدم مطابقة العمل للمواصفات إلى مرتبة العيب في البقاء بالمعنى الفني المقصود مثل عدم مطابقة البناء للمواصفات المتعلقة بقواعد التنظيم ولوائحه والترخيص، وقد نص المشرع العراقيِّ في الفقرة الثالثة من المادة (870) من القانون المدنيِّ العراقيِّ على انه " يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها ان تهدد مكانة البناء وسلامته".
العامري, علي خميس عبد السادة. (2025). الخلل في الأعمال المخفية في عقود الأشغال العامة.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), 1-44. doi: 10.21608/mjle.2025.463824
MLA
علي خميس عبد السادة العامري. "الخلل في الأعمال المخفية في عقود الأشغال العامة.", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 93., 2025, 1-44. doi: 10.21608/mjle.2025.463824
HARVARD
العامري, علي خميس عبد السادة. (2025). 'الخلل في الأعمال المخفية في عقود الأشغال العامة.', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), pp. 1-44. doi: 10.21608/mjle.2025.463824
VANCOUVER
العامري, علي خميس عبد السادة. الخلل في الأعمال المخفية في عقود الأشغال العامة.. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(93.): 1-44. doi: 10.21608/mjle.2025.463824