حالة الطوارئ حالة استثنائية، فالأصلُ أن تعيش الدولةُ فِي حالةٍ من الاستقرار تنظمها مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية، واستثناءً من هذا الأصل قد تتعرض الدولة إلى خطر يهدد أمنها ونظامها العام، ولاستنفاذ أو عجز الأساليب العادية عن مواجهة ذلك الخطر، تضطر الدولة لوضع تشريعات استثنائية تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية، إلا أن المشرع عندما يمنح الإدارة تلك الاختصاصات الواسعة، لا يعني تركها حرة من دون قيد، وإنما يضع من الضوابط والشروط التي تقيد الإدارة في إعلان حالة الطوارئ وتنفيذها ويوضح الصلاحيات الاستثنائية التي تمنح للإدارة في ظل حالة الطوارئ، كرقابة القضاء والبرلمان على إعلان وتنفيذ حالة الطوارئ. تخضع السلطات العامة في الدولة لسيادة القانون شأنها في ذلك شأن الأفراد، والهدف من مبدأ المشروعية هو تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم، وما تتمتع به الهيئاتُ العامة من سلطات. وعلى الرغم من وجوب احترام السلطاتِ العامةِ في جميعِ تصرفاتها لقواعدِ المشروعيةِ إلا أنه يجب مراعاة تطبيق ملاءمة هذه القواعد في حالة تعرض الدولة إلى ظروف استثنائية طارئة مثل: الحروب، والأوبئة، والكوارث الطبيعية، والتي تعرض حياة الدولة وشعبها إلى الخطر الجسيم، في مثل هذه الحالات يجب تطبيق قواعد استثنائية تسمحُ للدولةِ باتخاذِ بعض الإجراءات دون الالتزام الكامل بالقواعد القانونية التي يتم تطبيقها في الظروف العادية، ومع ذلك فإن حالة الطوارئ لا تبيحُ للدولةِ التحللَ تمامًا من مبدأ المشروعيةِ في ظل هذه الظروف الطارئة.
العجمي, محمد شارع فهد. (2025). حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية: (دراسة مقارنة في الخصائص والمفهوم).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), 1-88. doi: 10.21608/mjle.2025.464874
MLA
محمد شارع فهد العجمي. "حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية: (دراسة مقارنة في الخصائص والمفهوم).", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15, 93., 2025, 1-88. doi: 10.21608/mjle.2025.464874
HARVARD
العجمي, محمد شارع فهد. (2025). 'حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية: (دراسة مقارنة في الخصائص والمفهوم).', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 15(93.), pp. 1-88. doi: 10.21608/mjle.2025.464874
VANCOUVER
العجمي, محمد شارع فهد. حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية: (دراسة مقارنة في الخصائص والمفهوم).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2025; 15(93.): 1-88. doi: 10.21608/mjle.2025.464874