مدى حق المُؤمِّن بالحلول في الدعوى الجنائية.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2025.466267

المستخلص

للمؤمن الذي أوفى بقيمة التعويض، مطالبة المتسبب في وقوع الضرر، بما أداه للمؤمن له في حدود عقد التأمين المبرم بينهما، وبما لا يتجاوز قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤمن له، وذلك عن طريق دعوى الحلول. ويعرف الحلول بصفة عامة بأنه " الحق الذي يمنحه القانون للموفي، الذي أوفى دين المدين، في أن يحل محل الدائن فيما له من حقوق قبل المدين، أي حلول الغير الذي أوفى بالدين، محل الدائن الموفي له، في الرجوع على المدين "ويقصد بالحلول بمعناه الخاص – ولأغراض هذا البحث – حلول المؤمن الشخصي محل المؤمن له أو المستفيد، لمطالبة محدث الضرر بقيمة المبلغ المسدد فعلياً، وهو ما يطلق عليه الوفاء مع الحلول، أي الذي يتم على أثر وفاء الغير بالدين، فهو حلول الموفي محل دائن المدين في نفس الدين الذي أوفاه، مع ما يستتبع ذلك من آثار، ويتم ذلك بنص القانون أو بموجب الاتفاق في وثيقة التأمين ، ومثال ذلك في التأمين من الحريق عند حدوث ضرر بالممتلكات أو البضائع المؤمن عليها، يقوم المؤمن بدفع قيمة التعويض للمؤمن له، ويحل محله في مطالبة المتسبب بالحادث بقيمة المبلغ المسدد من قبله، ففي واقعة عملية حدثت بدولة الكويت قام حريق في أحد مخازن الأدوية المملوكة لشركة على عبد الوهاب المطوع، وكان ذلك بفعل عدم صيانة المحول التابع لوزارة الكهرباء، مما استتبع ذلك وجود ماس كهربائي أدى إلى الحريق ، قامت شركة الخليج للتأمين بتعويض المؤمن له بقيمة عشرة مليون دينار كويتي قيمة الأدوية ، والرجوع بدعوى الحلول ضد وزارة الكهرباء للمطالبة باسترداد المبلغ المسدد من قبلها . وفي مثال آخر عند شحن بضاعة على متن سفينة متجهة من بلد إلى آخر، وكانت هذه البضاعة مؤمن عليها لدى شركة التأمين، فإنه عند حدوث حادث أدى إلى غرق السفينة، تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة البضاعة إلى الشركة صاحبة البضاعة المؤمن عليها، ولكن لا ينتهي الأمر فقط بالسداد، بل يحل المؤمن محل المؤمن له في مطالبة الجهة التي تسببت بغرق السفينة، والتي قد تكون مالك السفينة بسبب إهماله في صيانة السفينة أو الغير الذي اصطدم بالسفينة مما أدى إلى غرقها. 

الكلمات الرئيسية