التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة فى نظام ديوان المظالم السعودى ( دراسة مقارنة )

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 کلية الملک خالد العسکرية

2 أستاذ القانون الجنائي المساعد بکلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة

المستخلص

يعد القرار الإداري أهم الأدوات التي تستخدمها السلطة الإدارية في التعبير عن إرادتها ابتغاء تحقيق المصلحة العامة([1])إلا أن النظام قد أوجب على الإدارة أن تصدر قرارها مستوفياً أرکانه وشروطه حيث جعل من تجاوز هذا الأمر سبباً للطعن في صحة القرار الإداري أمام القضاء إلغاءاً أو تعويضاً أو کليهما معاً.([2])
فمن حيث المبدأ،لا تقوم مسؤولية الإدارة بالتعويض إلا إذا اتصف القرار الإداري بعدم المشروعية،فعدم المشروعية شرط أساسي للتعويض عن القرارات الإدارية.([3]) ويکون القرار الإداري غير مشروع إذا أصابه عيب من العيوب الشکلية أو الموضوعية،ويقوم القاضي بفحص أوجه عدم المشروعية الشکلية والموضوعية طالما أثارها الطاعن.([4]) فمسئولية الإدارة التي يترتب عليها التعويض تنهض بإصدارها لقرار إداري نهائي غير مشروع لعيب من عيوب عدم المشروعية يمثل خطأ،وأن يلحق صاحب الشأن ضرر،وأن تقوم علاقة سببية بين خطأ الإدارة وبين الضرر.([5])



([1]) د.طارق عبد الرؤوف صالح رزق،النظرية العامة للقرارات الإدارية في التشريع الکويتي،القاهرة،دار النهضة العربية،سنة2014م،ص5.


([2]) صفاء محمود السويلميين وآخرون،عيب الشکل وأثره في القرار الإداري،دراسات علوم الشريعة والقانون،کلية القانون،جامعة اليرموک،المجلد40،ملحق رقم1،سنة2013م،ص1012


([3]) أحميد هنية،عيوب القرار الإداري-حالات تجاوز السلطة-،مجلة المنتدى القانوني،جامعة محمد خيضر-بسکرة-الجزائر،العدد الخامس،سنة2011،ص1.


([4]) د.صلاح أحمد السيد جودة،العيوب الشکلية والموضوعية للقرارات الإدارية،دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية،القاهرة،دار النهضة العربية،سنة2011م،ص1.


([5]) وفي هذا الصدد ذهبت محکمة التمييز الکويتية إلى القول بأن:" المناط في مجال مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يکون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر"