1- الدليل الإلکتروني لم يأتي بشأنه تعريف جامع وشامل، غير أنه يمکن القول بأنه مجموعة من النبضات المغناطيسية، المخزنة في أجهزة الحاسوب وملحقاتها، والتي يمکن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات معينة، لتظهر في شکل صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية أو غيرها. 2- يتمتع الدليل الإلکتروني بمجموعة من الخصائص التي جعلته يتميز عن باقي الأدلة الجنائية، کما أن هذه الخصائص، وخاصة الخاصية الفنية والتقنية فيه، صعب الحصول عليه بالإضافة إلى أن هذه الخصائص صعبت تحطيمه على أساس إمکانية استرجاعه بعد إتلافه، واعتبار عملية محاولة إتلافه دليلاً ضد مرتکبها. 3- لم تنص أغلب التشريعات والقوانين على الدليل الإلکتروني الذي بدوره لم ينص على الدليل الإلکتروني في قوانينه، والذي يعتبر المساهم الأول في سبيل مواجهة الجرائم الإلکترونية، وهذا قصور من طرف مختلف التشريعات. 4- إن محل الدليل الإلکتروني ونطاق العمل به هو الجريمة الإلکترونية، غير انه يصلح کذلک لإثبات الجرائم التقليدية التي تم ارتکابها عن طريق تقنية الحاسوب الآلي. 5- صعوبة جمع الدليل الإلکتروني، نظراً لوجوده في وسط افتراضين وکذلک بسبب نوع الأدلة الإلکترونية. 6- قصور أغلب التشريعات الإجرائية فيما يخص إجراءات الحصول على الدليل الإلکتروني واقتصارها على القواعد العامة والإجراءات التقليدية. 7- نقص الثقافة المعلوماتية فيما يتعلق بالدليل الإلکتروني، عند رجال الضبط القضائي المکلفين بجمع هذا النوع من الأدلة، وکذلک القضاة الجنائيين، مما يصعب التعامل مع الدليل الإلکتروني وقد يردي الأمر إلى إتلافه ونقص قوته الثبوتية.
إبراهيم حسن, محمد فوزى. (2018). دور مأمور الضبط القضائي في الحصول على الدليل الإلکتروني. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(66), 39-120. doi: 10.21608/mjle.2018.159521
MLA
محمد فوزى إبراهيم حسن. "دور مأمور الضبط القضائي في الحصول على الدليل الإلکتروني", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8, 66, 2018, 39-120. doi: 10.21608/mjle.2018.159521
HARVARD
إبراهيم حسن, محمد فوزى. (2018). 'دور مأمور الضبط القضائي في الحصول على الدليل الإلکتروني', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(66), pp. 39-120. doi: 10.21608/mjle.2018.159521
VANCOUVER
إبراهيم حسن, محمد فوزى. دور مأمور الضبط القضائي في الحصول على الدليل الإلکتروني. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2018; 8(66): 39-120. doi: 10.21608/mjle.2018.159521