الرقابة الفردية للمساهم في شركة المساهمة العامة في القانون الإماراتي.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون - جامعة الشارقة .

المستخلص

تُعد الشركات المساهمة مفهوما شائعاً اليوم في قطاع المال والأعمال حيث تقوم على مساهمة العديد من المساهمين في امتلاك حصص متساوية أو متفاوتة من رأٍسمال الشركة، وتتميز بخبرات فنية وإدارية مؤهلة لتسسير انشطتها بكفاءة وهو ما ولد العديد من الاشكالات المتعلقة بمدى الصلاحيات لكل من تلك الهيئات والإدارات القائمة على تسيير شؤون الشركة والمساهمين كالحق في إعلام المساهم بالانشطة والسياسات والبيانات المالية التي تتبناها الشركة وحق المساهم في اللجوء الى القضاء في حال لحق به ضرر حيال ذالك. تهدف الدراسة إلى التعرف على نطاق حق المساهم في الاعلام وفقا للقانون الاماراتي والاتجاهات الفقهية المختلفة بالاضافة الى التعرف على ماهية حق المساهم في الاعلام واليات ممارسته لهذا الحق. كما ستتطرق الدراسة إلى مفهوم الدعوى الفردية للمساهم وبيان شروطها والآثار المترتبة على توافر مسؤولية إدارة الشركة ومدى مشروعية الأحكام المعدلة للمسؤولية التي قد تفرضها الشركة أو إدارتها على المساهم فيها لتعديل أحكام المسؤولية تخفيفاً أو إعفاءً. وقد توصلت الدراسة إلى أن حق المساهم في الإعلام من أبرز الحقوق غير المالية والذي بموجبه يكون المساهم على بينة كافية وفكرة واضحة عن سير أعمال الشركة وطبيعة نشاطاتها والمشاريع التي قامت بها أو التي تنوي القيام بها، وحقيقة مركزها المالي. وقد خلصت الدراسة الى أن إعلام المساهمين لا بد من أن يشمل كافة المعلومات الخاصة بعمل الشركة، وخاصة كشوفات الجرد والحسابات المتعلقة بالخسائر والأرباح، ولابد من وضع جداول تحت تصرف المساهمين للإطلاع عليها قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية تبين النتائج التي حققتها الشركة، وحالة فروعها ومشاركاتها مع الشركات الأخرى. كما خلصت الدراسة الى أن الدعوى الفردية للمساهم هي حق شخصي خاص بالمساهم ويحق له رفعها في حالة تضرره من تصرف مجلس إدارة الشركة سواء كانت ذات صفة شخصية أو مشتركة وهي تقوم في كلتي الحالتين على نفس السبب وتهدف إلى تعويض الضرر الخاص الذي لحق به أو بهم مشتركين. كما بينت الدراسة الى ان هذه الدعوى تخضع للقواعد العامة لدعوى المسؤولية حيث يشترط اثبات الفعل الضار أو الخطأ الذي وقع من مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية والضرر اللاحق وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وهنا يكون التعويض الذي يحصل عليه المساهم لوحده دون غيره في هذه الدعوى ولا شأن للشركة به، ويحق للمساهم إقامة هذه الدعوى الفردية حتى ولو انقضت دعوى الشركة بمرور الزمان المانع من سماعها ودون التزامه بتقديم اخطار إلى الشركة قبل إقامتها.

الكلمات الرئيسية